إسم الكتاب : بلغة الطالب ، الأول ( عدد الصفحات : 214)
لشرائط الصحة المعتبرة عنده - كما أن بيع الهازل ليس بيعا عرفا . والتمسك بالاطلاق يتم بناءا على الصحيح العرفي عند الشك في الصحة الشرعية . أقول تارة يكون ما وضع له لفظ " البيع " حقيقة واحدة في نظر الشارع والعرف معا ، وهو البيع الجامع للأجزاء والشرائط المعتبرة لدى العرف والشرع ، غير أنه قد يشتبه الأمر على العرف في مرحلة التطبيق فيجعل البيع الربوي - مثلا - من مصاديق هذا البيع والشرع يردعه عن ذلك ويخطئه في تطبيقه . وعلى هذا فالمراد من " البيع " في قوله تعالى " أحل الله البيع " هو الجامع للأجزاء والشرائط المعتبرة شرعا وعرفا . وحينئذ فإن أخطأ العرف في التطبيق ردعه الشارع ، وإلا كان المراد من كلامه ( أي الشارع ) نفس ما فهمه العرف ، فالمفاهيم منزلة على نظر العرف ما لم يخطئه . أقول : وهذا إنما يتم بناءا على ما ذهب إليه الشيخ " قده " من أن الملكية أمر حقيقي خارجي لا اعتباري جعلي . وأخرى : يكون للعقود حقيقة شرعية - بأن يكون ما وضع له اللفظ عند الشرع غير الموضوع له لدى العرف - وعليه ، فلا يجوز التمسك بالاطلاقات . وقد ذهب كثير من الأصحاب إلى أن الملكية أمر اعتباري لا حقيقي ، فالعين هي نفسها في يد عمرو كما كانت في يد زيد من حيث الخصوصيات وغيرها ، غير أن العقلاء اعتبروا للاختصاص بهذا - بعد