أنه أراد من قوله أما إذا حصل بالقول الغير الجامع لشرائط اللزوم هو غير الجامع على المشهور . وعليه فاندفاع هذا الايراد ظاهر ، لأن الشيخ " قده " يريد أنه - على تقدير عدم اشتراط غير اللفظ للزوم - كما هو المختار لو فقد اللفظ الصحيح كان العقد لازما ، أي أن العقد الفاقد للفظ الصحيح يترتب عليه الأثر كالواجد ، فلا خلف . وأما بناءا على اعتبار أمور غير اللفظ في اللزوم - كما عليه المشهور - فما هو مقتضى القاعدة لو فقد اللفظ الصحيح ؟ . ثم قال المحقق المذكور : وإنما يصح الترديد في تمشية النزاع والخلاف في الانشاء القولي فيما إذا جعل المحل الانشاء بصيغة كذا أو بغير صيغة كذا ، فيصح حينئذ أن يردد في أنه كالانشاء بالمعاطاة . أقول : إن الشيخ " قده " لما يقول : هل هو كالمعاطاة أو لا ؟ لا يقصد فرض الصحة أو فرض عدمها ، فليس لكلامه مفهوم ، بل يريد أنه مع فقده لشرائط اللزوم هل يكون كالمعاطاة - أي هو صحيح - أو هو فاسد ؟ وبعبارة أخرى : أنه مع عدم اللزوم هل الصحة موجودة - فيكون كالمعاطاة - أو الصحة منتفية أيضا ؟ فليس البحث مع العلم بوجدانه شرائط الصحة أو فقده لها حتى يرد اشكاله ثم يقول : وإنما يصح الترديد . وقد أجاب المحقق الأصفهاني " قده " عن الاشكال بأن الشيخ لا يجعل في هذا الكلام شرائط اللزوم عنوانا ، بل هو معرف . فمراده من فقدان شرائط اللزوم أنه إن وقعت الصيغة لا بلفظ الماضي - مثلا -