responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 208


وذهب المشهور إلى اشتراط وجود اللفظ الصحيح الجامع للشرائط المعتبرة ، فلا يفيد الملك اللازم ، فهل يفيد الملك المتزلزل - كالمعاطاة - أو أنه باطل ؟ قال جماعة بالأول ، منهم المحقق الثاني في صيغ العقود ، قال : لو وقع العقد بغير ما ذكر كان معاطاة ، أي سواء حصل القبض والاقباض أولا ، وفي الروضة الأخرس يترتب على إشارته حكم المعاطاة .
وقيل : إنه عقد فاسد ، والمأخوذ به فيه الضمان كسائر العقود الفاسدة .
وقد أورد المحقق الخراساني " قده " على قول الشيخ : " فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشئ زائد على الانشاء اللفظي كما قويناه سابقا ، فلا اشكال في صيرورة المعاملة بذلك عقدا لازما " فقال : بأنه خلف للفرض ، لأنه إن كان فاقدا لشرائط اللزوم لم يبق مورد لقولكم " فإن قلنا . " وإلا فهو لازم .
قال : ثم إن الفاقد لشرائط اللزوم إن كان واجدا لجميع ما يعتبر في الصحة عند الجميع فلا يعقل أن يحتمل أن يكون من باب المعاطاة التي هي محل الخلاف ، وإن كان فاقدا لبعض ما يعتبر فيها كذلك فكذلك ، وإن كان فاقدا لبعض ما يعتبر عند البعض دون الآخر فيكون فاسدا عند من اعتبره وصحيحا عند غيره فكذلك أيضا . فلا وجه للترديد المذكور .
أقول : ظاهر عبارة الشيخ بقرينة قوله " وإن قلنا بمقالة المشهور "

208

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست