فهل يكون العقد هذا كالمعاطاة أو لا ؟ أقول : لقد وجه هذا المحقق عبارة الشيخ بحيث يرتفع الاشكال عنها ، ويكون مراده كمراد المحقق الخراساني في قوله " وإنما يصح . " لكن جعل " شرائط اللزوم " معرفا لا عنوانا خلاف الظاهر . ثم إنه لا يصح الجمع بين كلام المحقق الثاني والروضة وبين القول بفساد هذا العقد وكونه المأخوذ به مضمونا عليه ، بأن يقال بأن الأول ناظر إلى المورد الواجد لسائر الشرائط إلا الانشاء الصحيح ، والثاني إلى ما ليس كذلك ، ووجه العدم أن الحكم بالفساد - في القول الثاني - جاء بعد ذكر شرائط العقد . وربما يجمع بينهما بأن القائل بأنه معاطاة يقول به في صورة تحقق الاعطاء من الطرفين ولو مبنيا على العقد ، أي - بقصد الوفاء به - مع الرضا بالتصرف لو علما أو علم أحدهما بالفساد ، والقائل بالبطلان يقول به في صورة كون الرضا بالتصرف مقيدا بصحة العقد ونفوذه . وقد أشكل عليه الشيخ " قده " بأن الرضا بعد العقد إن كان بعنوان التعاطي فهو معاطاة جديدة وأثرها الإباحة ، فيكون الانشاء حينئذ بلا أثر وإن كان بعنوان الوفاء بالعقد فلا أثر للرضا . أقول : على أنه لا يخلو من تناقض ، لأنه مع العلم بالفساد كيف تكون المعاملة صحيحة ؟ هذا إن أراد المعاملة السابقة ، وإن أراد من المعاملة الصحيحة معاملة جديدة فهو خروج عن البحث .