responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 210


فهل يكون العقد هذا كالمعاطاة أو لا ؟
أقول : لقد وجه هذا المحقق عبارة الشيخ بحيث يرتفع الاشكال عنها ، ويكون مراده كمراد المحقق الخراساني في قوله " وإنما يصح . " لكن جعل " شرائط اللزوم " معرفا لا عنوانا خلاف الظاهر .
ثم إنه لا يصح الجمع بين كلام المحقق الثاني والروضة وبين القول بفساد هذا العقد وكونه المأخوذ به مضمونا عليه ، بأن يقال بأن الأول ناظر إلى المورد الواجد لسائر الشرائط إلا الانشاء الصحيح ، والثاني إلى ما ليس كذلك ، ووجه العدم أن الحكم بالفساد - في القول الثاني - جاء بعد ذكر شرائط العقد .
وربما يجمع بينهما بأن القائل بأنه معاطاة يقول به في صورة تحقق الاعطاء من الطرفين ولو مبنيا على العقد ، أي - بقصد الوفاء به - مع الرضا بالتصرف لو علما أو علم أحدهما بالفساد ، والقائل بالبطلان يقول به في صورة كون الرضا بالتصرف مقيدا بصحة العقد ونفوذه .
وقد أشكل عليه الشيخ " قده " بأن الرضا بعد العقد إن كان بعنوان التعاطي فهو معاطاة جديدة وأثرها الإباحة ، فيكون الانشاء حينئذ بلا أثر وإن كان بعنوان الوفاء بالعقد فلا أثر للرضا .
أقول : على أنه لا يخلو من تناقض ، لأنه مع العلم بالفساد كيف تكون المعاملة صحيحة ؟ هذا إن أراد المعاملة السابقة ، وإن أراد من المعاملة الصحيحة معاملة جديدة فهو خروج عن البحث .

210

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست