وعلى القول بالإباحة لا اشكال في إجازة المالك الأول ، لأن العين ملكه والعقد واقع عليه ، ولم يبعد إجازة الثاني ، لأن المباح له حين يجيز العقد الواقع على ملك الغير يملك العين ثم يجيز - بناءا على كفاية الإجازة من حينها - أو يملكها آنا ما . وأما بناءا على عدم التملك آنا ما وعدم المالكية حين الإجازة فيشكل فيه من جهة أخرى ، وهي لزوم خروج المثمن عن ملك المالك الأول ودخول ثمنه في ملك الثاني المجيز ، وهذا لا يوافق عليه الشيخ ، فنفوذ إجازته حينئذ " بعيد " . هذا ، ولو رجع المالك الأول عن المعاطاة وأجاز بيع الفضولي وقد أجاز الثاني حينئذ أيضا ، فيمكن ادخال هذا الفرع في الفرع الآتي من أن الإجازة كاشفة أو ناقلة . ثم قال الشيخ " قده " : ولكل منهما رده قبل إجازة الآخر . أقول : معنى الرد عدم ترتيب الآثار مبنيا على الملك ، أما الأول فلا بد من الرجوع عن المعاطاة ثم الرد ، وأما الثاني فإن رده مؤثر بلا اشكال لأنه ملكه . وهل يكفي لرد الأول كونه من حينه أو لا بد منه في حين العقد ؟ إن قلنا بالأول فهو ، وإلا فلا أثر لرده . ثم إن أثر رد الأول بالنسبة إلى المعاطاة بطلانها ، وأما رد الثاني فلا أثر له بالنسبة إليها لا بطلانا ولا لزوما . ولو تقارن الردان فأيهما المؤثر ؟ لا تعارض هنا بين الردين ، بالنسبة إلى بطلان بيع الثاني ، ولكن رد الأول يوجب بطلان المعاطاة ،