قال المحقق الأصفهاني " قده " : تتقدم إجازة المالك الأول حينئذ لأن تصرف ذي الخيار فيما باعه بالبيع الخياري يتوقف على تملكه للمتاع قبل التصرف ( ويكون التملك إما بالإرادة ، وإما بالجزء الأول من الانشاء - كما تقدم ) وفيما نحن فيه على القول بالملك لا بد أن يرجع عن تمليك العين ثم يجيز ، والثاني يريد الإجازة للفضولي ، فلو تقارنتا فإنه في الآن الأول وبمجرد إرادة المالك الأول أو بأول جزء من إنشائه تنتقل العين إلى ملكه فيجيز بيع الفضولي ، وتلغو إجازة الثاني . فإجازة الأول أثرها متقدم زمانا على إجازة الثاني . وبالجملة ، إن الشيخ " قده " لم يستبعد - على القول بالملك - كون إجازة الأول نافذة كسائر تصرفاته ، وأما إجازة الثاني فنافذة بلا اشكال . ووجه الاشكال في إجازة الأول كونها متعلقة بعقد واقع على ملك الغير ، وهي لا تؤثر كما هو واضح . وقد يرتفع بأن يرجع عن تمليكه أولا ثم يجيز بيع الفضولي . وهل المراد من الإجازة هذه أنها من حين العقد أو من حينها ؟ فلو مات المالك الأول وقصد الوارث الإجازة فمن أي زمان تؤثر إجازته ؟ إذا قلنا بكفاية الإجازة من حينها - بأن يرجع عن التمليك ثم يجيز - لم يبعد النفوذ . وقد ذكرنا أن إجازة الأول أثرها بطلان المعاطاة ، بخلاف إجازة الثاني فإن أثرها لزومها وعدم امكان رجوعه في عينه التي بيد الأول وعلى اللزوم لا فرق بين أن نقول بأنه كان يجوز له بيع مال الغير فالإباحة لازمة ، أو نقول بأنه قد باع ما كان له بمقتضى المعاطاة .