لأن رد الثاني لا أثر له بالنسبة إليها مع رد الأول ، ولا ينازع ما ليس له أثر مع المؤثر . قال " قده " : ولو رجع الأول فأجاز الثاني فإن جعلنا الإجازة كاشفة لغا الرجوع ، ويحتمل عدمه ، لأنه رجوع قبل تصرف الآخر ويفسد ويلغو الإجازة ، وإن جعلناها ناقلة لغت الإجازة قطعا . أقول : على القول بالملك لو رجع الأول عن معاطاته فأجاز الثاني بيع الفضولي ، فإن قلنا بأن الإجازة كاشفة لغا رجوع الأول ، والكشف عند بعضهم نظير العلم ، فكما أنه لو علم الآن بالعقد لم يؤثر فيه ، بل المؤثر وتمام العلة هو العقد من حينه ، فعلى هذا لا أثر للإجازة ، لأنها لا جزء للعلة ولا شرط ، بل بالإجازة يكشف ويعلم بالانتقال بالبيع الصادر من الفضولي من حين العقد ، فالمالك الأول لم يؤثر رجوعه شيئا ، إذ المعاطاة لزمت بواسطة النقل اللازم الذي كشفت عنه الإجازة . ويحتمل تأثير الرجوع ، لأنه رجوع قبل تصرف الآخر ، ومعنى هذا أن الإجازة هي الكاشفة ، أي ما لم يكشف بالإجازة لم يتحقق العقد . أقول : والحق مع الشيخ في هذا التردد ، لأن الجزم في المقام متعسر . ولكن الانصاف إن الإجازة ليست كاشفة مطلقا ، بل يشترط كون العقد قابلا للرد وكون الموضوع محفوظا ، وليس الواقع في المورد كذلك . وإن قلنا بأن الإجازة ناقلة ، أو كاشفة بمعنى الكشف الحكمي - أي ترتيب آثار النقل من حين العقد تعبدا فكل أثر أمكن التعبد به فهو وإلا - فلا أثر للإجازة قطعا ، لعدم وجود الملك حتى يجيز .