إسم الكتاب : بلغة الطالب ، الأول ( عدد الصفحات : 214)
وهذا ما استظهره المحقق الأصفهاني " قده " ، وهو الأظهر ، فكيف تكون الإجازة كالتصرفات الناقلة مع أن متعلق الإجازة تصرف الغير ؟ قال " لم يبعد " أن تكون كذلك ، لأن الإجازة لمن كان له اختيار العقد والبيع موجودة ، وحينئذ ينزل الشارع تلك الإجازة منزلة التصرف الناقل ، فالناقل في الحقيقة هو المجيز . فظهر لزوم التمحل لتصحيح إجازة الأول وترتيب الأثر عليها ، بخلاف إجازة الثاني ، فلذا قال بالنسبة إلى الأول " لم يبعد " وفي الثانية حكم بالصحة وترتيب الأثر بلا اشكال . وأما على القول بالإباحة فإن الثاني قد أبيح له التصرف بالمال فإجازته فيها اشكال ، وأما الأول فهو المالك المبيح وإجازته نافذة بلا اشكال . ويمكن تصحيح إجازة الثاني بأن يقال : حيث إن الإجازة بمنزلة البيع فإنه لو كان قد باع المال بنفسه لنفذ بيعه بمقتضى إباحة التصرفات له في المال ، فليكن إجازته لمعاملة الفضولي بمنزلة معاملة نفسه ، فتأمل . هذا ، ولم يتعرض الشيخ " قده " إلى صورة إجازتهما معا في آن واحد ، لأنه إن كانت إجازة المالك نافذة ، يكون بيع الفضولي بيع المالك وتبطل المعاطاة ويكون الثمن للمالك الأول ، وإن نفذت إجازة الثاني لزمت المعاطاة ثم كون المال ملكا له حتى يكون الثمن له بإجازته . فلو أجازا بيع الفضولي معا ، فهل تتعارض الإجازتان وتتساقطان أو تتقدم إحداهما ؟