وقد وافق المحقق الخراساني " قده " هنا وفي الخيارات والأصول على مبنى الشيخ " قده " ، لكنه قال ما حاصله : إن هذا في صورة كون الدليل المخرج مخرجا في البين ، نظير خيار الغبن بناءا على خروج العقد من تحت العام عند ظهور الغبن ، فإنه لما ظهر خرج الفرد من تحت أدلة الوفاء بعنوان اللزوم ، لأن شمولها له ضرري . فلو لم يأخذ بالخيار لم يتمسك بالعام في الزمان اللاحق ، وأما إذا خرج فرد من تحت العام من أول الأمر نظير خيار المجلس حيث قال " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " فيتمسك . ومثله المعاطاة ، فإنه إذا وقع ما يشك معه في بقاء اللزوم وعدمه يتمسك بأصالة اللزوم . أقول : لم يذكر " قده " وجه هذا التفصيل ، ولعله لأن في الصورة الأولى تقييد لا تخصيص ليتمسك بالعام عند الشك في التخصيص ، وأما في الثانية فهو شك في التخصيص فيتمسك فيها بالعام . والذي يخالجني أن التخصيص في البين لا معنى له ، لأن التخصيص خروج الفرد من البدء إلى الختم ، وأما الخروج بعد الدخول في زمان فهو تقييد لا تخصيص . ثم إنه " قده " يقول بالتمسك فيما إذا خرج الفرد من أول الأمر مع تصديقه باستمرار الزمان ، قال : وكذا لو خرج في آخر الزمان ثم تردد بين الأقل والأكثر ، بأن شك في خروج الساعة التي قبل الأخيرة مع اليقين بخروجها ، قال : يتمسك بالعموم أيضا . أقول : هذا لا وجه له كذلك ، وما احتملناه بالنسبة إلى أول الوقت غير آت هنا .