هذا ، وقد أشكل السيد وبعضهم على هذا الأصل من أصله بما حاصله : إن هذا الأصل إنما يفيد لأجل الرجوع إليه في موارد الشك ، ولكن الأدلة الثمانية لا تصلح لذلك - اللهم إلا الاستصحاب على ما سيأتي - لأنها مخصصة بالاجماع على جواز المعاطاة حين الانعقاد - كما هو المفروض - ومع الشك يستصحب حكم المخصص . وأما استصحاب الملكية فلا مانع من التمسك به ، إلا أنه محكوم باستصحاب بقاء الجواز الثابت من أول الأمر حين الانعقاد ، ويترتب عليه جواز الرجوع ، إلا أنه من الشك في المقتضي ، وفي حجيته خلاف . أقول : هذا يتم فيما إذا كان الجواز المستصحب جواز الرجوع ، وأما إذا قيل بأن القدر المتيقن منه هو جواز تراد العينين ، وهو يتوقف على بقائهما معا ، ومع تلفهما أو تلف أحدهما فلا تراد ، فلا جواز كي يستصحب . وتقريب ذلك : إن الجواز هنا حكم تعبدي برجوع العين ، فالمعاطاة لازمة ، ولا منافاة بين لزومها والحكم برجوع العينين - كما لا منافاة بين عقد النكاح اللازم وجعل حكم الطلاق فالعقد لازم والطلاق يرفع الزوجية - وذلك لا يضر بلزوم العقد وبقائه ، فلو تلف العينان أو أحدهما ارتفع الحكم ، ومع الشك يستصحب بقاء الملك ولزوم المعاطاة . إلا أن يقال : بأن لازم الحكم بجواز الرجوع هو فسخ المعاطاة ، بل هو المتبادر منه عرفا ، وعليه فلما كان العقد من قبل جائزا ثم شك فإنه يستصحب هذا الجواز .