responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : بلغة الطالب ، الأول ( عدد الصفحات : 214)


بعد البيع انقلب جائزا لخيار الغبن ، لعدم جواز التمسك بدليل الوفاء بعد الآن الأول لاثبات لزومه فيما إذا لم يأخذ بالخيار .
وأما إذا كان دليل الخيار قاعدة الضرر ، فلا ريب في سقوطه بعدم الأخذ به في حينه ، لأنه يكون كالمقدم على شراء الشئ بأعلى من ثمنه .
وعلى هذا الأساس ، لما كانت المعاطاة تفيد الملك الجائز ، فلو شككنا فيها بالنسبة إلى زمان أو بسبب تغير حال المبيع أو نحو ذلك لم يجز التمسك بعموم " أوفوا . " و " المؤمنون . . " وغيرهما ليتم اللزوم . إذن لا يتمسك بالعمومات .
ولا يتمسك بالاجماع كذلك ، لأن مفروض الكلام هو مورد الشك .
وكذا لا يتمسك بالسيرة ، لأن المتيقن قيامها في غير هذا المورد .
إذن لا طريق إلى اللزوم إلا التمسك بالاستصحاب ، فهو المرجع في مورد الشك ، فيستصحب الملك ، لكن استصحاب الجواز المتيقن سابقا مقدم على استصحاب الملك ، لأن الشك في بقاء الملك بعد الفسخ مسبب عن الشك في بقاء الجواز .
نعم ، قد يمكن أن يقال - على مبنى الشيخ " قده " - بأن الملك يقتضي البقاء حتى يزيله شئ ، ولكن جواز المعاطاة من قبيل الشك في المقتضي - مع عدم شمول الاجماع لمحل الكلام - فيجري الاستصحاب الأول دون الثاني .
فاستصحاب بقاء الملك للمشتري محكم ، وليس للبائع الرجوع بعد التغير . فهذا هو الأصل بناءا على القول بالملك .

171

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست