إسم الكتاب : بلغة الطالب ، الأول ( عدد الصفحات : 214)
بعد البيع انقلب جائزا لخيار الغبن ، لعدم جواز التمسك بدليل الوفاء بعد الآن الأول لاثبات لزومه فيما إذا لم يأخذ بالخيار . وأما إذا كان دليل الخيار قاعدة الضرر ، فلا ريب في سقوطه بعدم الأخذ به في حينه ، لأنه يكون كالمقدم على شراء الشئ بأعلى من ثمنه . وعلى هذا الأساس ، لما كانت المعاطاة تفيد الملك الجائز ، فلو شككنا فيها بالنسبة إلى زمان أو بسبب تغير حال المبيع أو نحو ذلك لم يجز التمسك بعموم " أوفوا . " و " المؤمنون . . " وغيرهما ليتم اللزوم . إذن لا يتمسك بالعمومات . ولا يتمسك بالاجماع كذلك ، لأن مفروض الكلام هو مورد الشك . وكذا لا يتمسك بالسيرة ، لأن المتيقن قيامها في غير هذا المورد . إذن لا طريق إلى اللزوم إلا التمسك بالاستصحاب ، فهو المرجع في مورد الشك ، فيستصحب الملك ، لكن استصحاب الجواز المتيقن سابقا مقدم على استصحاب الملك ، لأن الشك في بقاء الملك بعد الفسخ مسبب عن الشك في بقاء الجواز . نعم ، قد يمكن أن يقال - على مبنى الشيخ " قده " - بأن الملك يقتضي البقاء حتى يزيله شئ ، ولكن جواز المعاطاة من قبيل الشك في المقتضي - مع عدم شمول الاجماع لمحل الكلام - فيجري الاستصحاب الأول دون الثاني . فاستصحاب بقاء الملك للمشتري محكم ، وليس للبائع الرجوع بعد التغير . فهذا هو الأصل بناءا على القول بالملك .