ونحو ذلك . وأيضا فإن التمسك بها في المقام يبتنى على كون الزمان مفرد للعام لا ظرفا ، وقد عنوان الشيخ " قده " هذه المسألة في خيار الغبن - وفي أصوله - وملخص ذلك : أنه لو ورد عام ثم خصص بالنسبة إلى زمان ، فشك في تخصيصه بالنسبة إلى زمان آخر فهل يجوز التمسك بالعام بالنسبة إليه أو لا يجوز ؟ مثاله : إذا قال المولى " اكرام العلماء " ثم قال " لا تكرم زيدا يوم الجمعة " - من دون أن يصرح بأن " يوم الجمعة " قيد للاطلاق الأزماني في العام ، الدال باطلاقه على عدم تقييد وجوب الاكرام بزمان خاص ، بخلاف ما إذا صرح به ، مثل " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " ومثل " صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام " ، فإنه يتمسك بعمومات وجوب الوفاء بالعقد بمجرد الافتراق في الأول وانقضاء الثلاثة أيام في الثاني ، لأن الدليل يصرح بالتقييد بالزمان ، فلا وجه لاحتمال دلالته على خروج الفرد من أفراد العام - فهل يتمسك بالعام بعد ذاك الزمان ؟ وجهان : إن كان " أكرم العلماء " مكثرا للزمان - بأن يكون بمعنى وجوب الاكرام في كل آن آن - جاز التمسك به بالنسبة إلى يوم السبت ، لأن الأمر يتعدد بعدد أفراد الزمان ، فيجب اكرام زيد حينئذ ، وإن كان الملحوظ في العام هو الأفراد الشامل لها والزمان لوحظ واحدا ظرفا له لم يجز التمسك به بالنسبة إلى يوم السبت مثلا ، لأن المخرج من تحت العام هو الفرد " زيد " . وقد اختار الشيخ " قده " الوجه الثاني ، وقد ذهب - بناءا عليه - إلى عدم اختصاص خيار الفسخ بأول أزمنة ظهور الغبن ، فإذا ظهر الغبن