responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 169


< فهرس الموضوعات > 6 - في ملزمات المعاطاة < / فهرس الموضوعات > الأمر السادس ( في ملزمات المعاطاة ) هناك موارد تلزم فيها المعاطاة اجماعا ، وموارد قد وقع فيها الكلام بين الأصحاب قدست أسرارهم .
وقد أسس الشيخ " قده " الأصل في المسألة - قبل كل شئ - ليتمسك به في موارد الشك ، فقال : اعلم أن الأصل على القول بالملك ( اللزوم ) ، لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدمة .
< فهرس الموضوعات > التحقيق في الأصل في المسألة < / فهرس الموضوعات > التحقيق في الأصل في المسألة أقول : لكنه " قده " خدش في الوجوه الثمانية ، إلا " الاستصحاب " ، وأما العمومات فلو فرض صحة التمسك بها هناك ، فإن التمسك بها هنا مشكل ، لأن البحث هنا في الملزمات ، أي إن المعاملة غير لازمة من أول الأمر ، وإنما يبحث عما يوجب اللزوم ، فيقال مثلا : هل تلف بعض المبيع يوجب اللزوم أم لا ؟ وهل تغير أوصاف المبيع يوجب اللزوم أم لا ؟

169

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست