إلى أن يقول صاحب المال بعد ذلك " وهبتك " . أقول : وفيه أن مفهوم " الهبة " هو التمليك لا بعوض ، فاشتراطه فيها ينافي مفهومها . نعم يمكن أن يقال بأن المال أعطي مجانا ، لكن نفس الهبة " أي الاعطاء " ليس مجانا ، لأنه فعل من الأفعال فلا يكون بلا داع ، فليكن الداعي هنا تملك ذاك المال . هذا والشيخ " قده " يقول بالتمليك في مقابل التمليك ، وقال السيد " قده " : يمكن أن يكون اعطاء الثاني وفاءا بالعقد ، وأما قبوله فهو يتحقق بأخذ الملك الأول . وحينئذ يصح للأول أن يطالب الثاني بتسليم ماله . قال الشيخ " قده " : فالأولى أن يقال إنها مصالحة وتسالم على أمر معين أو معاوضة مستقلة . أقول : قد ذكرنا أنه لا يعقل المعاوضة بين التمليكين . نعم يمكن اشتراط تمليك جزاءا لتمليكه في ضمن عقد صلح ، فيجب على الثاني التمليك وفاءا بالشرط . ( الوجه الثالث ) أن يقصد الأول الإباحة بعوض ، فيقبل الآخر بأخذه إياه ، فالذي يعطي أولا يقول " أبحت لك هذا بدرهم " مثلا ، وبذلك يبيح له جميع التصرفات في الشئ ، لكنه يتملك الدرهم بإزاء هذه الإباحة . ويأتي فيه الاشكال السابق ، فإن انشاء المعاوضة بين الإباحة والمال غير معقول .