شيئا بإزائه . على أن البائع للفعل " كالخياطة " يراه قبل الايجاب موجودا تحت سلطنته ثم يرفع سلطنته ليسلط غيره عليه ، وليس " التمليك " كذلك . ومن هنا قال " قده " : وهذا بعيد عن معنى البيع . أي : لأن تمليك خياطة الثوب بكتابة الكتاب ليس بيعا ، إذ البيع مبادلة مال بمال ، ولما لم يكن بيعا فما هو ؟ صلح أو هبة أو معاملة مستقلة ؟ قال : وقريب إلى الهبة المعوضة . وذلك لأنه ليس في الهبة مال في مقابل مال ، بل هبة في مقابل هبة . قال : لكن اجراء حكم الهبة المعوضة عليه مشكل . لأنا قلنا في مسألة الهبة المعوضة بلزوم أن يكون الداعي هو الهبة . أو يشترط الهبة في مقابل الهبة بأن يقول " وهبتك هذا بشرط أن تهب لي ذاك " ، فيشترط فيها ايجابان وقبولان ، وتكون الهبة الثانية وفاءا بالشرط الموجود في ضمن الأولى . ولذا لو وهب الأول كان الشئ ملكا للثاني ، فإن وفى الثاني كان ماله ملكا للأول وإلا فلا . بخلاف المقام ، إذ المفروض هو التمليك بإزاء التمليك ، فالمعاوضة بين تمليكين ، وعلى هذا لا يحتاج التمليك الثاني إلى ايجاب وقبول ، ولذا لو لم يملك الثاني لم يترتب الأثر على التمليك الأول . إذن ، لا تشبه مسألتنا هذه مسألة الهبة المعوضة . هذا ، وقيل إذا جاز جعل العوض عي الهبة صح أن يجعل مالا ، بمعنى جعل المال في مقابل الهبة ، فيقول : وهبتك هذا بشرط أن يكون هذا المال لي ، فإن قبل الهبة الأولى كان المال ملكا للواهب ، فلا حاجة