إسم الكتاب : بلغة الطالب ، الأول ( عدد الصفحات : 214)
( الوجه الرابع ) أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة الآخر ، فكل منهما يقصد إباحة جميع التصرفات ، أعم من أن يبيح بداعي الإباحة أو أن تكون إباحة معوضة . هذا ، وقد استشكل الشيخ " قده " في هذين الوجهين الأخيرين من الوجوه الأربعة فقط ، من جهة عدم جواز إباحة جميع التصرفات حتى الموقوفة على الملك ، كما أن السيد " قده " صور في المقام وجوها أخرى وصححها جميعا ، وإنما أشكل فيها من الجهة المذكورة ، لأن هذا النوع من التصرف لا يسوغ لغير المالك ، وإذنه ليس مشرعا . أقول : إنهم تعرضوا لهذا الاشكال ، ولم يتعرضوا لاشكال التمليك بإزاء التمليك . ويمكن أن يقال في دفعه : بأنه ليس المراد من ذلك إلا لحاظ أن المملك يملك مع لحاظ تحقق تمليك الآخر ، أي أن المراد من التمليك هنا هو التمليك المقيد بتعقب تمليك المالك الآخر ، فلو لم يتحقق تمليك الثاني لم يترتب عليه أثره لعدم لحاظه حينئذ ، نظير المقدمة الموصلة التي ذكرها صاحب الفصول . وقد أشكل المحقق الأصفهاني " قده " على قول الشيخ في الوجه الثاني " فيكون تمليك بإزاء تمليك ، فالمقابلة بين التملكين لا الملكين ، والمعاملة متقومة بالعطاء من الطرفين . . " بما حاصله : إن أراد أنه لما أعطى الأول ولم يعط الثاني فملك الثاني لم يكن ملكا للأول فهو صحيح ، لأن المفروض أن هذا ملكه بإزاء تمليك ذاك ، فما لم يملك لم يكن ملكه ، وإن كان غرضه أن مال الأول ليس ملكا للثاني فهو مخدوش ،