responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 148


يقال : بأن مراده " قده " من " القدر المتيقن " هو أن التعاطي تارة يكون في مجلس واحد ، وأخرى يكون العوض نسيئة ، فالقدر المتيقن من المعاطاة هو المعاطاة النقدية ، لوقوع الخلاف في غيرها .
وفيه : أنه لا يريد هذا المعنى البتة ، لتصريحه هناك بأنه إذا لم يعط الآخر لم تتحقق المعاطاة ، وتصريحه هنا - في الأمر الرابع - بأنه لو مات الآخذ قبل دفع ماله مات بعد تمامها .
وقد أشكل بعضهم بأنه لا يتعين هذا على هذا الوجه ، لامكان أن لا يقصد بأخذه التمليك بل بدفعه ، وإنما أخذ مقدمة لقبوله بدفع العوض ، فلو مات قبل الدفع مات قبل تمام المعاطاة .
أقول : إن معنى الاعطاء بقصد التمليك ليس اخطار التمليك بالبال ، بل مجرد اعطائه بقصد أن يكون له كاف . نعم يمكن أن لا يقصد التملك بالأخذ بل يقصده بالاعطاء ، لكن الواقع في الخارج خلافه .
( الوجه الثاني ) أن يكون تمليك بإزاء تمليك .
أقول : هذا يتصور على وجوه : 1 - أن يكون مقابلة بالاحسان .
2 - أن يكون شرطا ، فيكون كالهبة المشروطة بالعوض . 3 - أن يكون مقابلة بالتمليك كتمليك الدرهم في مقابل تمليك الخياطة .
وهل التمليك يقبل التمليك ، بأن يكون الانسان مالكا لتمليك غيره ماله إياه ؟
إن " التمليك " لا مالية له حتى يتملك أو يملك ، ولا يدفع العقلاء

148

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست