يقال : بأن مراده " قده " من " القدر المتيقن " هو أن التعاطي تارة يكون في مجلس واحد ، وأخرى يكون العوض نسيئة ، فالقدر المتيقن من المعاطاة هو المعاطاة النقدية ، لوقوع الخلاف في غيرها . وفيه : أنه لا يريد هذا المعنى البتة ، لتصريحه هناك بأنه إذا لم يعط الآخر لم تتحقق المعاطاة ، وتصريحه هنا - في الأمر الرابع - بأنه لو مات الآخذ قبل دفع ماله مات بعد تمامها . وقد أشكل بعضهم بأنه لا يتعين هذا على هذا الوجه ، لامكان أن لا يقصد بأخذه التمليك بل بدفعه ، وإنما أخذ مقدمة لقبوله بدفع العوض ، فلو مات قبل الدفع مات قبل تمام المعاطاة . أقول : إن معنى الاعطاء بقصد التمليك ليس اخطار التمليك بالبال ، بل مجرد اعطائه بقصد أن يكون له كاف . نعم يمكن أن لا يقصد التملك بالأخذ بل يقصده بالاعطاء ، لكن الواقع في الخارج خلافه . ( الوجه الثاني ) أن يكون تمليك بإزاء تمليك . أقول : هذا يتصور على وجوه : 1 - أن يكون مقابلة بالاحسان . 2 - أن يكون شرطا ، فيكون كالهبة المشروطة بالعوض . 3 - أن يكون مقابلة بالتمليك كتمليك الدرهم في مقابل تمليك الخياطة . وهل التمليك يقبل التمليك ، بأن يكون الانسان مالكا لتمليك غيره ماله إياه ؟ إن " التمليك " لا مالية له حتى يتملك أو يملك ، ولا يدفع العقلاء