بناءا على صيرورتها لازمة بعد الملزم ، أي يصح جعل الخيار الآن للأخذ به بعد ما صارت لازمة بوجود الملزم . ثم إن في بعض النسخ لفظ " الإباحة " بدل لفظ " جائزة " وعبارته : وأما حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم فيمكن نفيه على المشهور ، لأنها إباحة عندهم فلا معنى للخيار . ويرد عليه أيضا : أن ملاك صحة جعل الخيار ولغويته ليس الإباحة وعدمها ، بل الملاك العام هو الجواز وعدمه ، فإذا كانت المعاطاة جائزة فلا معنى لجعل الخيار ، سواء قيل بالملك الجائز أو بالإباحة بلا فرق بينهما . فلو صارت المعاطاة لازمة بالتلف مثلا فهناك ينفع الخيار المجعول قبل ذلك ، فيلزم دفع مثل التالف أو قيمته . ومراده من الاطلاق في قوله " فيمكن القول بثبوت الخيار فيه مطلقا بناءا على صيرورتها بيعا بعد اللزوم " هو أنه إذا بنينا على صيرورتها بيعا صح جعل الخيار ، سواء كان الخيار مخصوصا بالبيع أولا ، بل كان جاريا في كل المعاملات . هذا في مقابل التفصيل بين الخيارات المختصة به فلا تجري ، لاختصاص أدلتها بما وضع على اللزوم من غير جهة الخيار ، وبين غيره كخيار الغبن والعيب بالنسبة إلى الرد دون أخذ الأرش فتجري لعموم أدلتها . ويمكن أن يكون الاطلاق إشارة إلى رد تفصيل آخر ، وهو التفصيل بين القول بكون المعاطاة بيعا من أول الأمر فيجري فيها أدلة الخيار ، وكونها بيعا استدامة وبالمال فلا تجري ، لانصراف الأدلة