responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 140


عنه . فهو رحمه الله يقول بثبوت الخيار بناءا على صيرورتها بيعا مطلقا ، أي سواء كان بيعا من أول الأمر أو بقاءا - في مقابل عدم جريانه لو لم تكن المعاطاة بيعا حتى بقاءا .
ثم إنه قال قدس سره في ذيل كلامه : وأما حكم الخيار بعد اللزوم فيأتي بعد ذكر الملزمات .
أقول : هل كانت الأحكام المذكورة إلى الآن لما قبل اللزوم ؟
وعلى ذلك يتوجه الاشكال بعدم المعنى لثبوت الخيار مع عدم اللزوم إلا إذا كان جعله هناك للأخذ به بعد اللزوم كما ذكرنا . وبالجملة فالملاك ما ذكرناه ، وهو أنه لو جعل لزمان اللزوم صح وإلا فهو لغو لا معنى له .

140

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست