عنه . فهو رحمه الله يقول بثبوت الخيار بناءا على صيرورتها بيعا مطلقا ، أي سواء كان بيعا من أول الأمر أو بقاءا - في مقابل عدم جريانه لو لم تكن المعاطاة بيعا حتى بقاءا . ثم إنه قال قدس سره في ذيل كلامه : وأما حكم الخيار بعد اللزوم فيأتي بعد ذكر الملزمات . أقول : هل كانت الأحكام المذكورة إلى الآن لما قبل اللزوم ؟ وعلى ذلك يتوجه الاشكال بعدم المعنى لثبوت الخيار مع عدم اللزوم إلا إذا كان جعله هناك للأخذ به بعد اللزوم كما ذكرنا . وبالجملة فالملاك ما ذكرناه ، وهو أنه لو جعل لزمان اللزوم صح وإلا فهو لغو لا معنى له .