responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 138


في جواز الرجوع .
لكن ينافي ذلك قوله بعدئذ " فيمكن القول بثبوت الخيار فيه مطلقا . " فإن ظاهره كونها للتشقيق ، فكأنه يقول : يمكن نفي الخيار على المشهور من القول بالإباحة فلا معنى للخيار والحال هذه ، وأما على القول بالملك فيمكن القول بجواز جعل الخيار . وعلى هذا فيرد عليه أن الملاك في لغوية جعل الخيار وعدمها هو اللزوم وعدمه ، لا حصول الملك أو الإباحة ، ولذا لو قيل بحصول اللزوم بالتصرف على القول بالإباحة أيضا لما كان جعل الخيار لغوا .
وبالجملة فجعل الخيار في محله لما بعد اللزوم سواء قلنا بالإباحة أو بالملك الجائز ، ولا يصح لما قبله كذلك .
ثم لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا كون ( الواو ) استينافية و ( إن ) تشقيقية فإنه يبقى الكلام في قوله بعد ذلك : " بناءا على صيرورتها بيعا بعد اللزوم " مع أنه قدس سره كرر القول سابقا ولاحقا بأن المعاطاة بيع قبل اللزوم وبعده حتى على القول بالإباحة فإنها بيع لا يؤثر شرعا إلا الإباحة .
فإن قيل : إنه يتكلم على مبنى الآخرين .
قلنا : ليس الأمر بأزيد من أن يقال بأن المعاطاة ليست بيعا ، بل هي معاملة مستقلة ، فإنها أيضا لا تخلو عن أن تكون لازمة أو جائزة ، فعلى الأول يصح جعل الخيار ، وعلى الثاني لا يصح . وعلى هذا فلا معنى لهذه الجملة التي ذكرها في هذا المقام ، وكان الصحيح أن يقول

138

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست