أقول : قوله " قبل اللزوم " غير ظاهر المعنى ، لأنه لا يعلم أن المراد منه جعل الخيار للفسخ قبل اللزوم أو جعله قبل اللزوم للأخذ به بعده . وبعبارة أخرى : هل المقصود جعله للأخذ به قبل اللزوم أو جعله قبله للأخذ به بعده ؟ ولم يتعرض الشيخ ولا أحد من المحشين لهذا الاشكال ، فإن كان المراد : جعله للأخذ به قبل اللزوم كما هو الظاهر من قوله بعد ذلك : لا معنى للخيار ، لزم لغوية الجعل ، لأن المعاطاة ليست لازمة بعد ، بل يجوز فيها الرجوع ، فما أثر جعل الخيار ؟ وأما ما يستفاد من بعض من الفرق بين جواز التصرف والتملك وبين جعل الخيار : بأن الأخذ بالخيار يصير العقد كالعدم بخلاف التصرف بدون الخيار فإن البيع باق بعد ولم يقع فيه خلل . ففيه : أنه لا يرفع الاشكال ، لأن المقصود هو جواز التصرف في هذه العين ، فإذا كان له التصرف فيها بدون جعل الخيار فجعله لغو . وإن كان المراد جعله فعلا للأخذ به بعد لزومه فلا لغوية ، لعدم جواز الرجوع حينئذ إلا به ، كما هو الأمر في البيع بالصيغة . وبالجملة فلا يصح الحكم بعدم المعنى لجعل الخيار بقول مطلق ، لأنه يفيد لما بعد اللزوم ، وأما بالنسبة إلى ما قبله فلا يصح سواءا قلنا بالإباحة أو بالملك الجائز . وعلى هذا يناسب أن يكون " إن " في قوله " وإن قلنا بإفادة الملك " وصيلة ، أي : لا معنى لجعل الخيار بدون اللزوم وإن لم نقل بالإباحة بل قلنا بالملك الجائز ، لعدم الفرق بينهما