إسم الكتاب : بلغة الطالب ، الأول ( عدد الصفحات : 214)
أقول : فيه أنه لا حقيقة شرعية للفظ البيع ، وليس هو من الأمور التي اخترعها الشارع ، بل أمر متداول عند أهل العرف ، فكما أن المفهوم من لفظ " الماء " في لسان الشارع هو نفس المفهوم منه عند أهل العرف فكذلك " البيع " ، فإذا قال : يشترط فيه كذا . كان معناه : يشترط في هذا البيع المتعارف أن يكون كذا . وأشكل المحقق الأصفهاني " قده " بأن دليل امضاء البيع لا يعقل أن يكون موضوعه إلا البيع العرفي . فإنه القابل للامضاء ، بخلاف دليل اعتبار شئ في البيع ، فإنه لا يعقل أن يكون موضوعه البيع العرفي بما هو لأن اعتبار أحد لا ينوط بنظر شخص آخر ، فلا يعقل أن يكون الموضوع حينئذ غير البيع الشرعي ، فإنه المنوط في نظره بشئ ، فالبيع المساوق وجوده لنفوذه هو المنوط بكذا وكذا ، لا كل ما قصد به الملك . فأدلة الشرائط - إذا - لا تتوجه إلى البيع العرفي . أقول : إن أراد الشيخ أن أدلة الشرائط تخرج البيع العرفي عن كونه بيعا عرفيا فيما إذا فقد أحدها ، كان الاشكال واردا ، لأن الشرط الشرعي لا يضيق المفهوم العرفي ولا يحدد اعتبار أهل العرف ، لأن المفروض اختلاف النظرين ، ولا يؤثر نظر أحد الشخصين في نظر الآخر . وإن أراد أن أدلة الشرائط تتوجه إلى البيع العرفي لا بمعنى نفي البيعية ، بل بمعنى أن هذا البيع لا يمضيه الشارع بدون هذا الشرط ، فمتى كان واجدا له كان مؤثرا شرعا وإلا فلا . فالاشكال غير وارد ، إذ