المورد الجامع لشرائط البيع . وهل هناك اطلاق يشمل محل الكلام ؟ استدل بقوله عليه السلام " الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم " ، فإنه يدل - باطلاقه - على إفادة المعاطاة الإباحة مطلقا . أقول : لكن الاستدلال به يتوقف على كونه مشرعا - كما هو مختار السيد " قده " - فلو شك في اشتراط شئ في معاملة ما يتمسك به ، والظاهر - وفاقا للشيخ قده - خلافه ، بل الحديث يدل على سلطنة الناس على أموالهم بالأنحاء المشروعة فقط من البيع والصلح والإجارة والهبة ونحو ذلك ، فهو يفيد جواز بيعه وإجارته وهبته . . وغير ذلك من المعاملات المشروعة من ذي قبل ، فلا اطلاق له حتى يتمسك به في موارد منع الشارع أو الشك في تجويزه . قال الشيخ " قده " : وأما على المختار من أن الكلام فيما قصد به البيع فهل يشترط فيه شروط البيع مطلقا ، أم لا كذلك ، أم يبتنى على القول بإفادتها للملك والقول بعدم إفادتها إلا الإباحة ؟ وجوه . . ثم استشهد قده للأول بأمور ، وخلاصة ذلك : إن المعاطاة بيع ، فالأدلة شاملة لها ، لأنها منزلة على البيع العرفي ، فيشترط في صحة ما يراه أهل العرف بيعا كونه جامعا للشرائط الشرعية التي اعتبرها ، سواء كان الأثر الملك أو الإباحة . وأورد عليه السيد " قده " : بأن البيع العرفي أنما يصدق في ما إذا لم يأت ردع عن الشارع ، وإلا خرج عن كونه بيعا عرفيا ، فلا موضوع تشمله أدلة الشرائط .