responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 132


لا تضييق للبيع العرفي حينئذ ، بل الأدلة تتوجه إليه نفسه وتضيق دائرة تأثيره فحسب ، فالتأثير هو للجامع للشرائط الشرعية ، لا أن موضوع الأدلة هو البيع الشرعي .
ثم إن الشيخ " قده " بعد أن ذكر وجه التفصيل المذكور ذكر تفصيلا آخر ، وهو : إن كانت أدلة الشروط ثابتة بالنصوص فتشمل المعاطاة ، وإن كانت بالاجماع فلا . مثلا : كون الوزن معلوما في الموزون قيل :
إنه ثابت بالاجماع ، وقيل : لا يشترط فيما إذا انتفى الغرر . . فإن كان اجماع فهو منصرف إلى البيع الشرعي ، وإن كان نص فهو منزل على البيع العرفي .
ووجه الفرق : إن المجمعين إنما يشترطون شيئا في البيع من جهة أنهم متشرعة ، وأما النصوص فلعدم الحقيقة الشرعية تتوجه إلى المفاهيم العرفية .
ثم قال الشيخ : والاحتمال الأول لا يخلو عن قوة . قال ما توضيحه :
إما بناءا على الملك فإن هذا بيع تشمله الأدلة ، وإما بناءا على أنه بيع عرفي يفيد الإباحة - فإن الحكم الشرعي الثابت بقوله تعالى " أحل الله البيع " مقتضاه إفادته الملك إن كان صحيحا ، فإن لم يفده فمن أين الإباحة ؟ أنه عن طريق اشتراط الأصحاب الصيغة ، وكذا قوله عليه السلام " الكلام يحلل والكلام يحرم " ، ومن هنا يقولون بإفادتها الإباحة .
وعلى هذا لا يكون لكلماتهم من أن المعاطاة تفيد الإباحة اطلاق كالنصوص ليشمل الفاقد للشرائط - لا سيما مع اختلاف تعابيرهم - فيؤخذ بالقدر

132

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست