responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 129


وقال المحقق الخراساني " قده " ما توضيحه : أنه بيع عرفي لم يؤثر شرعا قبل وجود أحد الملزمات كتلف أحد العوضين ، فهو ليس بيعا ابتداءا حتى يتحقق أحدها ، فهو شرط إفادته التمليك والتملك . وحينئذ يكون بيعا شرعا وعرفا ، ونفي البيع عنها في كلام المشهور القائلين بالإباحة هو البيع الشرعي بمجرده لا بعد وجود أحد الملزمات ، فإنه حينئذ يفيد الملك عندهم لا الإباحة الملزمة ، ولذا يقولون بأن العوض الآخر الموجود ملك لمن هو بيده - في الفرض المذكور - فعليه هو بيع شرعي لكن بعد وجود أحد الملزمات ، فيشمله أدلة الشرائط .
قال الشيخ : فنفي البيع عنها في كلامهم ومعاقد اجماعهم . .
أقول : الظاهر أن هذه العبارة متفرعة على القول بالإباحة ، فإنه بناءا عليه ليس بيعا شرعيا بل هو عرفي ، ويكون المعنى حينئذ إن الإباحة تفيد الملك بالتالي ، ويحتمل كونها متفرعة على أول كلامه " قده " ، أي : نفي البيع في كلامهم حتى على القول بالملك لأن مقصودهم هو المؤثر في إفادة اللزوم زائدا على الملك .
هذا كله بناءا على أن مقصود المتعاطيين التمليك والتملك ، وأما مع قصدهما الإباحة فليست بيعا شرعا ولا عرفا ، لأن الإذن في التصرف ليس بيعا ، إذا البيع - كما قيل - مبادلة مال بمال . . وعلى هذا فما هو دليل ترتيب أحكام البيع على المأخوذ بالمعاطاة مع عدم إفادتها الملك وعدم قصدهما التمليك والتملك ؟
أما السيرة فإنها دليل لبي ، فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن ، وهو

129

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست