لأنه أيضا لا يفيد الملك ، فجعل الأول بيعا دون الثاني لا وجه له . قال السيد " قده " : قوله " بيع عرفا لا شرعا " إن أراد أن هذا بيع مع قطع النظر عن حكم الشرع فهو صحيح ، وإن أراد أنه بعد لحاظ حكم الشرع من العرف هو بيع عندهم فليس كذلك . أقول : إن كان المبنى هو وحدة الموضوع له ، غير أن الشارع يخطئ أهل العرف في بعض الموارد من حيث التطبيق فالتخطئة تكشف عن أن موردها ليس بيعا عند المتشرعة أيضا فلا يشمله أدلة الشرائط . وإن كان المبنى هو أن أهل العرف قد وضعوا اللفظ لما يفيد الملك عندهم - سواء أفاد عند الشارع أم لا - فإنه يكون بيعا عندهم ، لكنهم - بما هم متشرعة - لا يرونه بيعا لعدم امضاء الشارع له فيشمله أدلة الشروط حيث إن الأحكام تنزل على المفاهيم العرفية . نعم لقائل أن يقول : بأنا نعلم - حتى بناءا على تغاير الموضوع له - بأن الشارع لما جعل شرائط البيع ، جعلها لكل بيع مملك في اعتباره ، وأما ما لم يكن كذلك فالبيع منصرف عنه في نظره وإن كان بيعا في نظر أهل العرف . ولكن هذا إنما يصح فيما إذا أراد الشارع أن يجعل البيع العرفي كلا بيع ، كما هو الشأن في البيع الربوي مثلا . وأما إذا أراد ترتيب أثر آخر عليه كالإباحة بعد التصريح بعدم إفادته الملك ، فإن أدله الاشتراط تشمله وإن كان الموضوع له عنده غير الموضوع له عند أهل العرف لما مر .