responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 128


لأنه أيضا لا يفيد الملك ، فجعل الأول بيعا دون الثاني لا وجه له .
قال السيد " قده " : قوله " بيع عرفا لا شرعا " إن أراد أن هذا بيع مع قطع النظر عن حكم الشرع فهو صحيح ، وإن أراد أنه بعد لحاظ حكم الشرع من العرف هو بيع عندهم فليس كذلك .
أقول : إن كان المبنى هو وحدة الموضوع له ، غير أن الشارع يخطئ أهل العرف في بعض الموارد من حيث التطبيق فالتخطئة تكشف عن أن موردها ليس بيعا عند المتشرعة أيضا فلا يشمله أدلة الشرائط .
وإن كان المبنى هو أن أهل العرف قد وضعوا اللفظ لما يفيد الملك عندهم - سواء أفاد عند الشارع أم لا - فإنه يكون بيعا عندهم ، لكنهم - بما هم متشرعة - لا يرونه بيعا لعدم امضاء الشارع له فيشمله أدلة الشروط حيث إن الأحكام تنزل على المفاهيم العرفية .
نعم لقائل أن يقول : بأنا نعلم - حتى بناءا على تغاير الموضوع له - بأن الشارع لما جعل شرائط البيع ، جعلها لكل بيع مملك في اعتباره ، وأما ما لم يكن كذلك فالبيع منصرف عنه في نظره وإن كان بيعا في نظر أهل العرف .
ولكن هذا إنما يصح فيما إذا أراد الشارع أن يجعل البيع العرفي كلا بيع ، كما هو الشأن في البيع الربوي مثلا . وأما إذا أراد ترتيب أثر آخر عليه كالإباحة بعد التصريح بعدم إفادته الملك ، فإن أدله الاشتراط تشمله وإن كان الموضوع له عنده غير الموضوع له عند أهل العرف لما مر .

128

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست