أقول : ولا يصلح الاجماع المدعى على عدم اللزوم لرفع اليد عن اطلاق الأدلة المذكورة ، لعدم تنصيص الأصحاب على عدم اللزوم ، بل قال أكثرهم بعدم إفادة المعاطاة للملك ، فاللزوم سالبة بانتفاء الموضوع إذن لا اجماع على عدم اللزوم بناءا على القول بالملك . قال الشيخ " قده " : نعم يمكن أن يقال - بعد ثبوت الاتفاق المذكور - إن أصحابنا بين قائل بالملك الجائز وبين قائل بعدم الملك رأسا ، فالقول بالملك اللازم قول ثالث - فتأمل . أقول : ولكن هذا إنما يتم فيما إذا كان القول بعدم اللزوم مما أفتوا به صريحا ، فلو اختلفوا على قولين في موضوع بالاستحباب والوجوب وأفتوا بعد الحرمة كان القول بالحرمة احداث قول ثالث ، وإن كانت الفتوى بعدم الحرمة مقيدة بالفتوى بالاستحباب أو بالوجوب جاز القول بالحرمة . وبالجملة : إن نفي القولان الثالث كان القول به احداثا وإلا فلا . وليس الاجماع المدعى - فيما نحن فيه - من الاجماع على النفي . ثم قال " قده " : وكيف كان فتحصيل الاجماع . . الخ . أقول : ملخص كلامه قدس سره الظن بتحقق الاجماع على عدم اللزوم . وفيه أنه لا دليل على اعتبار هذا الظن ، اللهم إلا أن يكون الظن بالاجماع الكاشف ظنا بقول المعصوم عليه السلام ، إلا أنه يتوقف على القول بحجية مطلق الظن برأي المعصوم عليه السلام ، وهو غير ثابت . ثم قال : بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع