responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 115


يقوم دليل يرفع موضوع العام فلا يجوز التمسك به . وعليه فإن كان العقد موجودا توجه إليه الحكم المذكور ، وإن فرض معدوما شرعا لم يجز التمسك بعموم دليل الوفاء ، فظهر أن دليل الوفاء بالعقد تابع للعقد حدوثا وبقاءا ، ومع الشك في البقاء لم يجز التمسك به .
< فهرس الموضوعات > السابع : المؤمنون عند شروطهم < / فهرس الموضوعات > السابع : المؤمنون عند شروطهم قال الشيخ " قده " : وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام " المؤمنون عند شروطهم " ، فإن الشرط لغة مطلق الالتزام ، فيشمل ما كان بغير اللفظ .
أقول : فيه أنه يتوقف على القول بوجوب الوفاء بالشروط الابتدائية ، وقد قام الاجماع على خلافه على ما نقل عن غير واحد .
وأيضا : إن كان المراد وجوب العمل بالشرط - فيكون حكما تكليفيا - كان الأولى أن يقال : على المؤمنين الوفاء بشروطهم ، وإن كان المراد هو الحكم الوضعي جاء فيه جميع ما تقدم في الدليل السابق .
والظاهر أنه حديث أخلاقي كقولهم " المؤمن إذا وعد وفى " .
< فهرس الموضوعات > نتيجة البحث < / فهرس الموضوعات > نتيجة البحث قال الشيخ " قده " : والحاصل أن الحكم باللزوم في مطلق الملك وفي خصوص البيع مما لا ينكر .
أقول : ويدل على اللزوم - بالإضافة إلى ما تقدم - أدلة الخيارات على أنواعها ، فإنه بعموماتها تشمل ما كان بغير اللفظ .
ثم قال : إلا أن الظاهر - فيما نحن فيه - قيام الاجماع على عدم اللزوم في المعاطاة .

115

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست