يقوم دليل يرفع موضوع العام فلا يجوز التمسك به . وعليه فإن كان العقد موجودا توجه إليه الحكم المذكور ، وإن فرض معدوما شرعا لم يجز التمسك بعموم دليل الوفاء ، فظهر أن دليل الوفاء بالعقد تابع للعقد حدوثا وبقاءا ، ومع الشك في البقاء لم يجز التمسك به . < فهرس الموضوعات > السابع : المؤمنون عند شروطهم < / فهرس الموضوعات > السابع : المؤمنون عند شروطهم قال الشيخ " قده " : وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام " المؤمنون عند شروطهم " ، فإن الشرط لغة مطلق الالتزام ، فيشمل ما كان بغير اللفظ . أقول : فيه أنه يتوقف على القول بوجوب الوفاء بالشروط الابتدائية ، وقد قام الاجماع على خلافه على ما نقل عن غير واحد . وأيضا : إن كان المراد وجوب العمل بالشرط - فيكون حكما تكليفيا - كان الأولى أن يقال : على المؤمنين الوفاء بشروطهم ، وإن كان المراد هو الحكم الوضعي جاء فيه جميع ما تقدم في الدليل السابق . والظاهر أنه حديث أخلاقي كقولهم " المؤمن إذا وعد وفى " . < فهرس الموضوعات > نتيجة البحث < / فهرس الموضوعات > نتيجة البحث قال الشيخ " قده " : والحاصل أن الحكم باللزوم في مطلق الملك وفي خصوص البيع مما لا ينكر . أقول : ويدل على اللزوم - بالإضافة إلى ما تقدم - أدلة الخيارات على أنواعها ، فإنه بعموماتها تشمل ما كان بغير اللفظ . ثم قال : إلا أن الظاهر - فيما نحن فيه - قيام الاجماع على عدم اللزوم في المعاطاة .