سواء كانت بالصيغة أو بالمعاطاة ، وأما عدم جواز التصرف فلأن المفروض بيعه له ، ومن باع شيئا وملكه لغيره فلا يجوز له التصرف فيه . وهذا من أحكام البيع ولا علاقة له بمسألة الوفاء مطلقا ، وعلى هذا لا يجوز أن يتمسك بالآية للزوم المعاطاة وحرمة التصرف فيما أعطاه بالرجوع فيه . وقد أجاب الشيخ " قده " في أول الخيارات عن ذلك بما حاصله : أن المراد بوجوب الوفاء هو العمل بما اقتضاه العقد في نفسه ، فإذا دل على التمليك وجب العمل بما يقتضيه من الأحكام والآثار من حرمة التصرف فيه ونحو ذلك . أقول : وفيه أن عدم العمل بالحكم المترتب على النتيجة ليس مخالفة لدليل الوفاء ، فمن نذر أن يكون الشئ ملكا لزيد فوفى بنذره وسلمه إياه ثم غصبه منه لم يحنث وإن ارتكب محرما . فالأولى أن يقال في الجواب : إن مفاد دليل الوفاء لا تنقضوا عهود كم والتزموا بالآثار المترتبة عليها ، وعليه فإن بقي على عهده فهو ، وإن فسخ ورجع فإن أنفذ الشارع ذلك فهو ، وإلا فإنه يأمر بالوفاء بالعقد والالتزام بالأحكام المترتبة عليه . وبهذا يندفع ما قيل من أن الآية الشريفة لا تشمل عقد النتيجة . ثم إنه إذا احتمل في مورد أن الشارع جعل العقد بقول الشخص " فسخت " كلا عقد ، فلا عقد عندئذ حتى يتوجه إليه الأمر بالوفاء . وبعبارة أخرى : تارة نشك في تخصيص العام فحينئذ نتمسك به ، وأخرى