وجعله غير لازم باشتراط الخيار فيه . وأما إذا كانت المعاملة بالمعاطاة فإن الفعل يفيد المبادلة ولكن لا يفيد الالتزام بها ، بل هو خارج بالتخصص عن عموم الآية الكريمة ، لأن العقد هو العهد والفعل قاصر عن إفادة هذا المعنى . أقول : لا فرق لدى أهل العرف بين البيع بالصيغة والبيع بالفعل ، ففي كليهما تمليك من البائع وتملك من المشتري ، ولازم هذا التمليك والتملك عدم الرجوع ، ومن هنا يمكن دعوى أن الالتزام موجود في القسمين . وفي التبيان لشيخ الطائفة " قده " : أجمع المفسرون على أن المراد بالعقود العهود ، فيجب الوفاء بكل عهد حتى إذا كان قلبيا ، وحينئذ فدعوى الفرق بين دلالة الفعل ودلالة اللفظ ممنوعة . نعم اللفظ يكشف عما في الضمير وليس الفعل كذلك ولذا يمكنه انكار قصد التمليك . لكن هذا أمر آخر ، فإنا نقول : إذا علم تحقق أصل المعاملة من الطرفين علم اللزوم بالالتزام ، سواءا كانت باللفظ أو بالفعل . وقيل : إن المعاطاة عقد ، والعقد هو العهد ، وقوله تعالى " أوفوا بالعقود " ظاهر في الحكم التكليفي ، والاستدلال به يختص بما إذا كان متعلق العقد ( فعلا ) ، وأما إذا كان المتعلق ( النتيجة ) فلا وجه للاستدلال به ، لأن هذه المعاهدة إن كانت جامعة للشرائط كانت النتيجة - وهي الملكية حاصلة ومقتضى طبعها البقاء إلى أن يرفعها إلى أن يرفعها رافع - وإلا فلا ،