responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 113


وجعله غير لازم باشتراط الخيار فيه .
وأما إذا كانت المعاملة بالمعاطاة فإن الفعل يفيد المبادلة ولكن لا يفيد الالتزام بها ، بل هو خارج بالتخصص عن عموم الآية الكريمة ، لأن العقد هو العهد والفعل قاصر عن إفادة هذا المعنى .
أقول : لا فرق لدى أهل العرف بين البيع بالصيغة والبيع بالفعل ، ففي كليهما تمليك من البائع وتملك من المشتري ، ولازم هذا التمليك والتملك عدم الرجوع ، ومن هنا يمكن دعوى أن الالتزام موجود في القسمين .
وفي التبيان لشيخ الطائفة " قده " : أجمع المفسرون على أن المراد بالعقود العهود ، فيجب الوفاء بكل عهد حتى إذا كان قلبيا ، وحينئذ فدعوى الفرق بين دلالة الفعل ودلالة اللفظ ممنوعة . نعم اللفظ يكشف عما في الضمير وليس الفعل كذلك ولذا يمكنه انكار قصد التمليك .
لكن هذا أمر آخر ، فإنا نقول : إذا علم تحقق أصل المعاملة من الطرفين علم اللزوم بالالتزام ، سواءا كانت باللفظ أو بالفعل .
وقيل : إن المعاطاة عقد ، والعقد هو العهد ، وقوله تعالى " أوفوا بالعقود " ظاهر في الحكم التكليفي ، والاستدلال به يختص بما إذا كان متعلق العقد ( فعلا ) ، وأما إذا كان المتعلق ( النتيجة ) فلا وجه للاستدلال به ، لأن هذه المعاهدة إن كانت جامعة للشرائط كانت النتيجة - وهي الملكية حاصلة ومقتضى طبعها البقاء إلى أن يرفعها إلى أن يرفعها رافع - وإلا فلا ،

113

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست