أقول قال في مجمع البيان : وفى وأوفى بمعنى ، والثاني لغة أهل الحجاز . وتقريب الاستدلال - كما ذكر الشيخ - إن " العقد " هو " العهد " كما في الرواية [1] ، ومبرز العهد أعم من اللفظ والفعل فيشمل المعاطاة ، وتكون صغرى لدليل وجوب الوفاء بالعقد فيجب الوفاء بالمعاطاة . ومقتضى اطلاق الآية وجوب الوفاء بها في جميع الأزمنة ، فلا يجوز التراد والرجوع . وليست الآية ظاهرة في حرمة التصرف بمال الغير ، بل هي ظاهرة في عدم جواز الرجوع عن اعتبار الشئ ملكا للغير ، ومنه ينتزع لزوم العقد - بناءا على أن الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية ، أو أنه امضاء لعمل أهل العرف وبنائهم على اللزوم . هذا تقريب الاستدلال بالآية . قال في منية الطالب ما ملخصه : إن الآية تدل على اللزوم في العقود اللفظية ، وأما المعاطاة فلا يمكن إفادتها للزومها ثبوتا - مضافا إلى قيام الاجماع على الجواز - لأن اللزوم في العقود تارة شرعي تعبدي - كما في باب النكاح حيث حكم الشارع فيه حكما تعبديا بعدم جواز الرجوع فيه بوجه من الوجوه - وأخرى حقي - كما في باب المعاملات اللفظية كالبيع حيث جعل الشارع فيه الحق للمتبايعين في جعله لازما
[1] قال الشيخ علي بن إبراهيم : حدثني أبي عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : قوله " أوفوا بالعقود " قال : بالعهود . تفسير القمي 1 / 160 وهي إما صحيحة وإما حسنة بإبراهيم بن هاشم .