responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : بلغة الطالب ، الأول ( عدد الصفحات : 214)


شرعيا أو عرفيا : أما الأول فلأن المفروض عدم معلومية بطلانه شرعا ، وأما الثاني فإن هذا باطل عرفا - كما ذكرنا - لكن الشيخ " قده " نفسه قال : إذا أجاز المالك الحقيقي كان المورد نظير أكل المار من الثمر الممرور به ، فإنه حينئذ يخرج عن كونه باطلا ، وعلى هذا لا يصح التمسك بالجملة المستثنى منها هنا .
وأما الوجه الثاني ففيه أن ذلك أول الكلام ، على أنه يستلزم التخصيص والتخصص ، بل الآية سياقها لا يناسب " الباطل " العرفي .
وبما ذكرنا ظهر عدم جواز التمسك بالآية للزوم المعاطاة .
< فهرس الموضوعات > الخامس : أدلة خيار المجلس < / فهرس الموضوعات > الخامس : أدلة خيار المجلس قال الشيخ " قد " : هذا كله مضافا إلى ما دل على لزوم خصوص البيع ، مثل قوله عليه السلام " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " .
أقول : تقريب الاستدلال بهذه الأخبار هو : أن المعاطاة بيع بالحمل الشائع ، فتشملها أدلته وتترتب عليها أحكامه ، ومنها خيار المجلس ، فالمتعاطيان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا لزمت المعاطاة .
والتمسك بهذه الأخبار لأجل عدم جواز الفسخ بعد تفرقهما عن مجلس العقد تام كما هو واضح ، وأما بناءا على كون المعاطاة كالهبة - في جواز التراد - لم يقتض ذلك المنع عن التراد .
< فهرس الموضوعات > السادس : قوله " أوفوا بالعقود " < / فهرس الموضوعات > السادس : قوله تعالى " أوفوا بالعقود " قال الشيخ " قده " : وقد يستدل أيضا بعموم قوله تعالى " أوفوا بالعقود . . " .

111

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست