القهري إن ملك التالف قبل التلف فعجيب ومعه بعيد لعدم قابليته حينئذ وبعده ملك معدوم ، ومع عدم الدخول في الملك يكون ملك الآخر بغير عوض ، ونفي الملك مخالف للسيرة وبناء المتعاطيين . ومنها : أن التصرف إن جعلناه من النواقل القهرية فلا يتوقف على النية فهو بعيد ، وإن أوقفناه عليها كان الواطي للجارية من دونها واطئا بالشبهة ، والجاني عليه والمتلف جانيا على مال الغير ومتلفا له . ومنها : مسألة النماء الحادث قبل التصرف . ومنها : قصر التمليك على التصرف مع الاستناد فيه إلى أن إذن المالك فيه إذن في التمليك ، فيرجع إلى كون المتصرف في تمليك نفسه موجبا قابلا ، وذلك جار في القبض ، بل هو أولى منه لاقترانه بقصد التمليك دونه . التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء هذه خلاصة ما ذكره كاشف الغطاء " قده " ، قال الشيخ " قده " : هذه كلها استبعادات ، لا أن الوجوه المذكورة تنهض في مقابل الأصول والعمومات ، إذ ليس فيها تأسيس قواعد جديدة . ثم أجاب عن الوجه الأول : أولا : بأن المعاطاة ليست من العقود وما يقوم مقامها عند القائل بالإباحة . وثانيا : بأن تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثير .