والبيع مستلزم لتأسيس قواعد جديدة : منها : أن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود . ومنها : أن تكون إرادة التصرف من المملكات . قال : وأما " أعتق عبدي عنك ، أو عبدك عني " فمعناه أنت وكيلي في تمليك العبد إياي وقبول التمليك ثم عتقه عني . وكذا الآخر ، وهذا من باب أن الإذن في الشئ إذن في مقدمته أو شرطه . ومنها : تعلق الخمس بما أخذ معاطاة ، وكذا الزكاة ، وهذا معناه - بناءا على هذا القول - وجوب أداء الزكاة والخمس على غير صاحب المال ، وكذا الأمر في الاستطاعة والديون والنفقات ، وكذا في حق الشفعة والمقاسمة ، والحال أنه - بناءا على ما ذكر - ليس ملكا لمن اشترى بالمعاطاة . وكذا توريث ما أخذ بالمعاطاة ، فإنه يعني كون موت أحد المتعاطيين مملكا فينتقل الشئ إلى وارثه . وكذا الأمر في الربا ، ومسألة الفقر والغنى فتترتب عليها الآثار . وترتيب هذه الأحكام وغيرها مع القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة . ومنها : جعل التلف السماوي من جانب مملكا للجانب الآخر ، والتلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين ، ولا رجوع إلى قيمة المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت مع حصوله في يد الغاصب أو تلفه فيها . فالقول بأنه المطالب لأنه يملك بالغصب أو التلف في يد الغاصب غريب ، والقول بعدم الملك بعيد جدا ، مع أن في التلف