responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 73


نعم هنا احتمال آخر ، وهو أن يكون هذا الحديث بمعنى الحديث الآخر " لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه " أي الناس مسلطون على أموالهم فحسب دون أموال غيرهم ، فلا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه . وعلى هذا ينتفي " الامضاء " ودلالة الحديث في المقام ، لأنه على هذا لا اطلاق له بل أنه حكم حيثي وليس في مقام بيان أقسام التسلط وأنواعه .
( الخامس : الاجماع المركب ) قال الشيخ " قده " : هذا مع امكان اثبات صحة المعاطاة في الهبة والإجارة ببعض اطلاقاتهما وتتميمه في البيع بالاجماع المركب .
وأورد عليه السيد " قده " : بأن الاطلاق الموجود هناك موجود مثله في باب البيع ، فلا حاجة إلى الاجماع المركب .
أقول : لعل نظر الشيخ " قده " إلى وجود احتمالات أخر إلى جنب احتمال الامضاء والصحة الوضعية ، وأما في الإجارة والهبة فليس الاطلاق ظاهرا إلا في النفوذ والصحة .
كلام كاشف الغطاء " قده " حول المعاطاة قال الشيخ " قده " : هذا مع أن القول بإباحة جميع التصرفات مع التزام حدوث الملك عند التصرف المتوقف عليه لا يليق بالمتفقه فضلا عن الفقيه ، ولذا ذكر بعض الأساطين في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد أن القول بالإباحة المجردة مع قصد المتعاطيين التمليك

73

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست