يحصل بمجرد التعاطي مع القصد أم لا بد من القول الدال عليه فلا يجوز الاستدلال به . وقال جماعة - منهم المحقق الخراساني " قده " - إن هذا الحديث لا يدل حتى على النوع المشكوك فيه ، فلو شك في امضاء الشارع لنوع من أنواع السلطنة لم يجز التمسك به ، وكذا إذا شك في صنف من نوع . وبالجملة ، أنه يدل على سلطنة المالك على ملكه ونفوذ معاملاته المعلوم صحتها والماضية شرعا في حقه . وبعبارة أخرى : أنه يدل على عدم حجر الشارع للناس ، فلهم التصرف في أموالهم . وقال آخرون - منهم السيد والمحقق الأصفهاني " قد هما " بأن الحديث يدل على التصرفات النوعية والصنفية معا ، قال السيد : ليس مراد الشيخ " قده " من النوع هنا النوع المنطقي بل الأعم منه ومن الصنف ، فإذا كان الشارع قد أمضي التصرف بالنوع فإنه قد أمضاه بالنسبة إلى الصنف كذلك . وقال المحقق الأصفهاني : التسليط عبارة عن اعطاء القدرة على التصرف ، وهذا يعني امضاء الشارع لجميع التصرفات المتعارفة بين الناس وترتيبه الآثار التي يرتبونها ، فالمراد من " التسليط " هو " الامضاء " والممضى هو التصرفات الوضعية والتكليفية بجميع أنواعها وأقسامها وأصنافها المتداولة بين الناس . أقول : وبما ذكره يندفع ما ذكره المحقق الخراساني " قده " .