قبل تلف أحد العوضين - لأن المخالف ليس إلا العلامة " قده " وقد عدل عنه - لكن الكلمات في بيان وجه هذا الجواز مختلفة . أدلة القول الثاني وكيف كان فلا بد من النظر في الأدلة : لقد قوى الشيخ " قده " القول الثاني ، وهو أنها تفيد الملك - فيما إذا قصدا التمليك والتملك - واستدل على ذلك بوجوه : ( الأول : السيرة ) فالسيرة قائمة على معاملة ما أخذ بالمعاطاة معاملة الملك وترتيب جميع الآثار عليه . أقول : إن أراد الشيخ " قده " من السيرة سيرة المتشرعة ، فلا بد من احراز استمرارها حتى زمن الإمام عليه السلام ، فإنها حينئذ معتبرة ولا حاجة معها إلى دليل آخر ، وإن أراد سيرة العقلاء - بما هم عقلاء - فلا بد من احراز امضاء الشارع لها ، ولا أقل من عدم ردعه عنها . أقول : إن العقلاء يعاملون ما أخذوه بالمعاطاة معاملة الملك ، ولكن هل الملك المتزلزل ؟ الظاهر أنه العكس ، فليس عملهم إلا على الملك المستقر ، ولذا لا يرتضون بالفسخ والرد ، وليست الملكية عندهم متوقفة على التصرف أو التلف . وهذه السيرة العقلائية بمجرد اتصالها واستمرارها - لتشابه الأزمنة - إلى زمن المعصوم عليه السلام تكون