responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 69


سيرة متشرعية لعدم الردع .
اللهم إلا أن يثيب جواز التراد شرعا بالدليل .
وعلى هذا الذي ذكرنا يصدق على هذه المعاملة عنوان " البيع " عند العرف ، فيصح التمسك بالدليل :
( الثاني : عموم آية الحل ) وهي قوله تعالى : " أحل الله البيع " ، قال الشيخ إنها تدل على جواز التصرفات المترتبة على البيع حتى المتوقفة على الملك ، وعلى هذا تدل على أن المعاطاة تفيد الملك .
أقول : وهل " أحل " يدل على حل التصرفات بالمطابقة ، أو هو كناية عن حلية هذه التصرفات ، أو أنه لما " أحل الله البيع " حلت التصرفات بالملازمة . وإلا فلا معنى لحلية البيع ، إذ تحليله إنما هو باعتبار الآثار المترتبة عليه ؟ .
إذن لا يريد الشيخ " قده " من كلامه المتقدم دلالة الآية بالمطابقة على جواز التصرفات .
وقال المحقق الخراساني " قده " : أن قوله بدلالتها على جواز التصرفات إنما هو لأن المسبب ليس أمرا اختيارا حتى يحوز ويحلل .
ثم أورد عليه بأن اختيارية السبب كافية لاختيارية المسبب ، فالاحراق - مثلا - اختياري بايجاد سببه الاختياري .
وقال المحقق الأصفهاني " قده " : إن البيع لما كان حلالا مطلقا - أي سببا كان أو مسببا - فلا يحرم " قول بعت " ، فإن المحلل هو

69

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست