المفيد " قده " ، وعن العلامة " قده " : الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة . ومفهوم هذا الكلام إن إفادتها للملك خلاف المشهور . 2 - اللزوم بشرط كون الدال على التراضي أو المعاملة لفظا ، حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني " قده " وبعض متأخري المحدثين . قال الشيخ " قده " : لكن في عد هذا من الأقوال في المعاطاة تأمل . أقول : لا يريد القائل اشتراط الصيغة ( الايجاب والقبول ) فإنه ليس بمعاطاة ، بل المراد أن يتقاولا فيما بينهما ثم يتعاطيا عوضا عن الصيغة ، فلا مجال لتأمل الشيخ " قده " . 3 - الملك غير اللازم ، وقد ذهب إليه المحقق الثاني " قده " . 4 - عدم الملك ، لكن التصرفات كلها - حتى المتوقفة على الملك - مباحة ، قال الشيخ " قده " : وهو ظاهر عبائر كثيرة . 5 - عدم الملك مع إباحة التصرفات غير الموقوفة على الملك ، نسبه الشيخ إلى الشهيد . 6 - عدم جواز التصرف مطلقا ، أي أنه بيع فاسد ، نسب إلى العلامة " قده " ، قال الشيخ : لكن ثبت رجوعه عنه . ونقل السيد " قده " عن كاشف الغطاء قوله : إن المعاطاة معاملة مستقلة تفيد الملك كالبيع بالصيغة . وهذا قول سابع . أقول : يتحصل من ذلك كله عدم الاتفاق على حكم في هذه المسألة . نعم الظاهر اتفاقهم على جواز التصرف فيما أخذ بالمعاطاة