وأما إذا لم يقصد لا الإباحة ولا التمليك فإما لا يعقل أصلا ، وإما لا يترتب عليه شئ . فيكون المعطى بحكم المغصوب . كلمات الفقهاء حول المعاطاة الثالث : ما المستفاد من كلمات الأصحاب في المقام ؟ قال المحقق الثاني " قده " : إن محل النزاع هي المعاطاة المقصود بها التمليك ، ولذا فقد نزل الإباحة في كلام الفقهاء على الملك الجائز . وقال صاحب الجواهر " قده " : إن محل النزاع هي المعاطاة المقصود بها مجرد الإباحة ، وأبقى الإباحة في كلامهم على ظاهرها . ولنقل كلمات جماعة من الفقهاء في المقام ونذكر ما يمكن أن يستفاد منها ، فنقول : قال في الخلاف : " إذا دفع قطعة إلى البقلي أو الشارب فقال أعطني بها بقلا أو ماءا فأعطاه فإنه لا يكون بيعا ، وكذلك سائر المحقرات ، وإنما يكون إباحة له ، فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من دون أن يكون ملكه . . " . أقول : قوله " إنما يكون إباحة " يحتمل أن يكون حكما ويحتمل إرادة أن المتعاطيين يبيح كل منهما التصرف في ماله للآخر . وأما قوله " فيتصرف كل منهما " فصريح في عدم الملك . وكلامه " قده " في المبسوط يحتمل فيه الوجهان المذكوران كذلك ، فقد قال هناك ما نصه " فأما البيع : فإن تقدم الايجاب . . وإن