3 - الاعطاء مع قصد الأمانة . فالأول يفيد الإباحة ، والثاني التمليك ، والثالث الأمانة . وفي تعيين كل واحد منها لا بد من قرينة زائدة على الاعطاء ولو كان معاملة مفهمة للمقصود حتى يؤثر فيه . وأما الاعطاء بلا قصد فعلى فرض امكانه لا يفيد شيئا ، لأن مجرد الاعطاء لا يكفي دليلا على الرضا ويكون المال مغصوبا عند الأخذ ، فإن قصد النقل ( من غير قصد لنوع من أنواعه بالخصوص ) فلا أثر له أيضا كذلك ، لأن أقسام النقل معينة بعناوينها من البيع والهبة والإجارة . . فقصد الجنس دون الفصل غير ممكن - فتأمل . وإنما الكلام في التعاطي بيعا وتمليكا - بأن يعطي أحدهما بقصد التمليك بعوض ويقبل الآخر باعطاء العوض - أو إباحة - بأن يتعاطيا على نحو التراضي والإباحة في التصرف منهما بلا تمليك فهل يصح أو لا ؟ هنا مطالب : الأول : ما هو المتعارف بين الناس ؟ فيه قولان . الثاني : ما هو الحكم في الحالين ؟ إن قصد الإباحة لم يفد الملك كما هو واضح ، وأما إن قصد التمليك ففيه أقوال : فقيل إنه بيع لازم ، وقيل بل جائز ، والثالث أنه بيع فاسد لعدم الصيغة . والملك لمالكه لكن يترتب عليه الإباحة تعبدا عند بعضهم ، وقيل بل من المالك ، وذهب بعضهم إلى عدم جواز التصرف .