فالحق : أن الالتزام بالقول الأول مشكل . التمسك بالاطلاق في المعاملات وعلى الأول يشكل التمسك بالعمومات والاطلاقات فيما شك في كونه صحيحا أو فاسدا ، كما إذا وقع العقد لا بالعربية - مثلا - لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية . وقد أجاب السيد " قده " عن ذلك بصحة التمسك بها - بناءا على الصحيح أيضا ، في العقود بل العبادات كذلك ، إذ ليس المراد من الوضع للصحيح دخل مفهوم الصحة في الموضوع له بنحو الشرط أو القيد ، بل المراد أن الموضوع له هو الجامع لشرائط الصحة ، فلو شك في عقد بيع - مثلا - يتمسك بالاطلاقات لأنه بيع ، لا أنه ليس بيعا حتى يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية . أقول : إذا كان موضوعا للجامع لأجزاء الصحة وشرائطها شرعا وعرفا فشك في صحة بيع من جهة شرطية شئ فيه أو جزئيته فقد شك في أنه بيع أو لا ، فإن تمسك بالعام حينئذ كان تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية . فجوابه " قده " غير واضح . وأجاب الشيخ " قده " بأنه يمكن أن يقال : إن " البيع " عند العرف يستعمل في الصحيح ، أي ما كان صحيحا واقعا ، لكن ما كان صحيحا عرفا صحيح شرعا تارة وأخرى غير صحيح عنده - لعدم جامعيته