إلى فساده - كما ذكرنا في محله بالتفصيل - وعلى الثاني فإن الأمر بالمضي والاتمام عقوبة لا يستلزم حجا . وكيف كان ، فقد استدل للقول الأول بالتبادر وبعدم صحة السلب عن الصحيح . أقول : إن تم ذلك بالنسبة إلى الصحيح فلا ينافي كون الفاسد موضوعا له أيضا . وهذا ما أورده في القوانين على المسالك . واستدل الشيخ " قده " بصحة السلب عن الفاسد . أقول : وفيه نظر ، لأن البيع الفاسد " بيع " عند العرف ، وفي الخبر إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر [1] فهو بيع لكنه فاسد . واستدل للثاني بصحة التقسيم . وأجيب : بأنه أعم من الحقيقة والمجاز . وفيه : أن ظاهر التقسيم - في كل مورد - كونه على الحقيقة ، إذ التقسيم لا يناسب التجوز .
[1] قال في مجمع البحرين 3 / 423 : وفي الخبر " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر " . وفي الوسائل 12 / 266 عن الشيخ الصدوق قدس سره عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المناهي قال : ونهى عن بيع وسلف ، ونهى عن بيعين في بيع ، ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع ما لم يضمن . وانظر ما بعده عن معاني الأخبار .