responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 49


إلى فساده - كما ذكرنا في محله بالتفصيل - وعلى الثاني فإن الأمر بالمضي والاتمام عقوبة لا يستلزم حجا .
وكيف كان ، فقد استدل للقول الأول بالتبادر وبعدم صحة السلب عن الصحيح .
أقول : إن تم ذلك بالنسبة إلى الصحيح فلا ينافي كون الفاسد موضوعا له أيضا . وهذا ما أورده في القوانين على المسالك .
واستدل الشيخ " قده " بصحة السلب عن الفاسد .
أقول : وفيه نظر ، لأن البيع الفاسد " بيع " عند العرف ، وفي الخبر إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر [1] فهو بيع لكنه فاسد .
واستدل للثاني بصحة التقسيم .
وأجيب : بأنه أعم من الحقيقة والمجاز .
وفيه : أن ظاهر التقسيم - في كل مورد - كونه على الحقيقة ، إذ التقسيم لا يناسب التجوز .



[1] قال في مجمع البحرين 3 / 423 : وفي الخبر " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر " . وفي الوسائل 12 / 266 عن الشيخ الصدوق قدس سره عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المناهي قال : ونهى عن بيع وسلف ، ونهى عن بيعين في بيع ، ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع ما لم يضمن . وانظر ما بعده عن معاني الأخبار .

49

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست