responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 207


الأمر الثامن ( في أثر الانشاء القولي غير الصحيح ) لا اشكال في تحقق المعاطاة بما إذا تحقق انشاء التمليك أو الإباحة بالفعل ، وهو قبض العينين واقباضهما من الطرفين ، كما لا اشكال في تحقق البيع بالانشاء القولي الجامع للشرائط المعتبرة .
أما لو أنشأ بالقول غير الصحيح فهل يترتب عليه الأثر كالانشاء بالصحيح ؟ وإن لم يكن كالصحيح فهل يكون كالفعل بأن تكون المعاطاة أعم حكما من الفعل والقول غير الصحيح ؟ وإن كان كالمعاطاة فهل يشترط القبض والاقباض بعد القول - كما هو في المعاطاة - أولا يشترط ؟
أو أنه لا يترتب على القول غير الصحيح شئ أصلا ؟
قال الشيخ بأنه بيع عرفي ، والقدر المتيقن من الاجماع على اشتراط اللزوم بالقول وجود اللفظ ، فهو بيع عرفي لفظي ، ويترتب عليه الأثر كالعقد الصحيح .

207

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست