الأمر الثامن ( في أثر الانشاء القولي غير الصحيح ) لا اشكال في تحقق المعاطاة بما إذا تحقق انشاء التمليك أو الإباحة بالفعل ، وهو قبض العينين واقباضهما من الطرفين ، كما لا اشكال في تحقق البيع بالانشاء القولي الجامع للشرائط المعتبرة . أما لو أنشأ بالقول غير الصحيح فهل يترتب عليه الأثر كالانشاء بالصحيح ؟ وإن لم يكن كالصحيح فهل يكون كالفعل بأن تكون المعاطاة أعم حكما من الفعل والقول غير الصحيح ؟ وإن كان كالمعاطاة فهل يشترط القبض والاقباض بعد القول - كما هو في المعاطاة - أولا يشترط ؟ أو أنه لا يترتب على القول غير الصحيح شئ أصلا ؟ قال الشيخ بأنه بيع عرفي ، والقدر المتيقن من الاجماع على اشتراط اللزوم بالقول وجود اللفظ ، فهو بيع عرفي لفظي ، ويترتب عليه الأثر كالعقد الصحيح .