responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 206


ولذا نقول إن عبارة الشيخ " قده " توضيحية . نعم يمكن أن يقال بصحة جعله في مورد يكون فيه اللزوم ، سواء بالذات كالبيع العقدي ، أو بالعرض كالمعاطاة التي تلزم بالتلف .
والمحكي عن حواشي الشهيد إن المعاطاة معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة . وفيه : أن القائل باللزوم يقول بأنها بيع ، فلا تكون معاوضة مستقلة . نعم لعله يريد الجواز قبل التلف واللزوم بعده .
وذكر الشيخ " قده " تنزيل كلامه على القول بالإباحة ، ثم حمل " اللزوم " على " الإباحة اللازمة " ، ولا تلازم بين القول باللزوم وإفادة الملك . . فهو عقد مستقل لا يفيد الملك ، فإن لزم كانت إباحة لازمة .
وقد أورد عليه بأنه بناءا على هذا كيف يتصرف فيه التصرفات الموقوفة على الملك ؟ فلا بد من القول بأنه بيع يفيد الملك .
وقد يجاب بالالتزام بالملكية آنا ما قبل التصرف ، ولكن هذه الملكية حاصلة لا بالمعاملة ، بل بسبب نفس التصرف والإذن فيه بمعنى إن الإذن في التصرف الموقوف على الملك إذن في التملك قبل التصرف .

206

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست