إسم الكتاب : بلغة الطالب ، الأول ( عدد الصفحات : 214)
طرفه الذي ملكه بالمعاطاة ، والوارث قد ملك العين بالإرث ، نطير ما إذا باع أحدهما ما بيده لثالث ، فإنه ليس للأول مراجعة الثالث ، لأنه قد ملكها بالبيع والشراء ، وقد كان جواز التراد الثابت له بالنسبة إلى طرفه الذي ملكه إياها بالمعاطاة . وأيضا فإن " التراد " يتقوم برد الملك من الطرفين ، والمفروض موت أحدهما ، وانتقال ملكه إلى الوارث ، فالموضوع منتف . لو جن أحد المتعاطيين قال الشيخ " قده " : ولو جن أحدهما فالظاهر قيام وليه مقامه في الرجوع على القولين . أقول : لو جن أحد المتعاطيين ، فعلى القول بالملك قيل يشترط في بقاء جواز الرجوع عدم تغير وصف المتعاطيين أو أحدهما - كالمالين - فلو جن لم يجز . وفيه نظر ، واستصحاب جواز الرجوع موجود ، غير أن المباشر به هو وليه . وأما على القول بالإباحة ففيه اشكال بناءا على مختار الشيخ " قده " من أنه كالإذن في أكل الطعام ، إذ لا اشكال في بطلان الإذن في الأكل بالجنون ، وحينئذ ليس لوليه الإذن من جهة المعاطاة ، وكذا جميع العقود الإذنية . وهل لوليه التصرف في مال الآخر حينئذ ؟ فيه اشكال ، لأن الإباحة إذا بطلت من طرف بطلت من الطرف الآخر ، لأنها إباحة في مقابل إباحة .