responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 200


والمزج ، حيث قال باللزوم في الثاني بناءا على الملك بخلاف الأول فاحتمل فيه الوجهين ، وذلك لامتناع التراد هناك بخلاف المقام ، فالفرق معلوم .
ثم إنه بناءا على التراد لا وجه للضمان بالمسمى - لو فرض تنزل قيمة الشئ بتغير صورته - خلافا لبعضهم حيث حكم بذلك .
قال الشيخ " قده " : ثم إنك قد عرفت مما ذكرنا أنه ليس جواز الرجوع في مسألة المعاطاة نظير الفسخ في العقود اللازمة حتى يورث بالموت ويسقط بالاسقاط .
أقول : إن جواز الرجوع في المعاطاة ليس كالفسخ في العقود ، لأن الفسخ حق لذي الخيار ، وأما في المعاطاة فإن الرجوع والتراد حكم ، فلا يورث بالموت . فلو مات أحد المتعاطيين لم يكن لوارثه الرجوع فيها ، كما أنه لا يسقط بالاسقاط كسائر الأحكام ، فهو نظير الرجوع في الهبة ، فإنه لا يسقط بالاسقاط ، وللواهب الرجوع فيها ما دامت العين موجودة .
هذا على القول بالملك ، وأما على القول بالإباحة فهو نظير الرجوع في إباحة الطعام للأكل ، بحيث يناط الحكم فيه بالرضا الباطني من المالك .
وفيما إذا مات أحد المتعاطيين وانتقل المأخوذ بالمعاطاة إلى وارثه ، لم يكن للمالك الأول الرجوع - بناءا على القول بالملك - لأنه وإن كان له الرجوع سابقا ، لكن جواز التراد له كان بالنسبة إلى

200

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست