هذا بناءا على الإباحة المالكية ، وأما بناءا على الإباحة الشرعية فيمكن أن يقال : إن الشارع جعل حكم الإباحة للمتعاطيين بأن يكون مال كل منهما مباحا للآخر ، فإن كان تغير وصفهما أو أحدهما مانعا من الرجوع فهو وإلا فلا مانع ، ولو شك استصحب جواز الرجوع ، وليست المباشرة فيها شرطا ، فلوليه ذلك .