responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 198


لو تصرف في العين تصرفا مغيرا قال : ولو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة . . فلا لزوم على القول بالإباحة .
أقول : وجه عدم اللزوم بناءا على القول بالإباحة ، هو بقاء الإباحة المعاطاتية وجواز الرجوع فيها . ويحتمل أن يكون الوجه في ذلك عدم تغير المأخوذ بالمعاطاة بتغير الوصف ، بل أهل العرف يحكمون بوحدته ، فالإباحة باقية وله الرجوع عنها . نعم لو رأى المغايرة وقال بأن الذي أعطيت وأبحت التصرف فيه كان حنطة وهذا طحين وليس بحنطة ، لم تبق الإباحة البتة .
وكيف كان فإن التصرف المبيح في هذا المال جائز ، لأن له الرجوع عن الإباحة لو كانت باقية ، ومع عدمها فإنه ماله ، فيكون نظير الإذن بالتصرف في ماله خالصا ثم امتزاجه بغيره حيث لم يأذن بالتصرف فيه حينئذ .
قال : وعلى القول بالملك ففي اللزوم وجهان مبنيان على جريان استصحاب جواز التراد .
أقول : لقد كان جواز التراد متعلقا بالحنطة ، لأنها التي وقعت عليها المعاملة ، وبعد الطحن يمكن الحكم ثبوتا بجواز التراد لبقاء العينين ولو مع تغير حالهما ، ويمكن الحكم بجوازه في حال بقائهما على حالهما .

198

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست