لو تصرف في العين تصرفا مغيرا قال : ولو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة . . فلا لزوم على القول بالإباحة . أقول : وجه عدم اللزوم بناءا على القول بالإباحة ، هو بقاء الإباحة المعاطاتية وجواز الرجوع فيها . ويحتمل أن يكون الوجه في ذلك عدم تغير المأخوذ بالمعاطاة بتغير الوصف ، بل أهل العرف يحكمون بوحدته ، فالإباحة باقية وله الرجوع عنها . نعم لو رأى المغايرة وقال بأن الذي أعطيت وأبحت التصرف فيه كان حنطة وهذا طحين وليس بحنطة ، لم تبق الإباحة البتة . وكيف كان فإن التصرف المبيح في هذا المال جائز ، لأن له الرجوع عن الإباحة لو كانت باقية ، ومع عدمها فإنه ماله ، فيكون نظير الإذن بالتصرف في ماله خالصا ثم امتزاجه بغيره حيث لم يأذن بالتصرف فيه حينئذ . قال : وعلى القول بالملك ففي اللزوم وجهان مبنيان على جريان استصحاب جواز التراد . أقول : لقد كان جواز التراد متعلقا بالحنطة ، لأنها التي وقعت عليها المعاملة ، وبعد الطحن يمكن الحكم ثبوتا بجواز التراد لبقاء العينين ولو مع تغير حالهما ، ويمكن الحكم بجوازه في حال بقائهما على حالهما .