responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 199


ومع الشك في كيفية الحكم اثباتا يتوقف جواز التراد على جريان استصحابه حال كون المأخوذ متغيرا في صورته .
قال : ومنشأ الإشكال أن الموضوع في الاستصحاب عرفي أو حقيقي .
وأورد عليه في منية الطالب : بأن استصحاب جواز التراد معارض باستصحاب بقاء سلطنة المباح له واستصحاب بقاء المسمى على العوضية ، وليس بينهما سببية ومسببية ، لكون كل منهما مسببا عن نحو الجعل الشرعي ثبوتا .
أقول : على القول بعرفية الموضوع وتم الاستصحاب أمكن القول - ظاهرا - بسببية بقاء الجواز الفعلي لخروج الملك ، فلو رجع عاد الملك وإلا فلا . نعم يبقى عليه أنه إذا كان هذا الاستصحاب نظير استصحاب الكلي ، بأن يقال : إن كان المراد هو الجواز المقيد فقد زال قطعا ، وإن كان المراد الجواز غير المقيد بتغير الصورة فهو باق قطعا . فالحكم نفسه يدور أمره بين الأمرين ، فلو أردنا اجراء الاستصحاب لزم استصحاب الجامع وترتيب آثاره ، لكن استصحاب جامع الحكم وكليه فيه اشكال وخلاف .
والانصاف عدم ورود هذا الاشكال لعدم المعارضة ، لأن جواز التراد أثره الشرعي - في الحقيقة - كون المال ملكا له بالرد ، لأن هذا معنى الجواز .
هذا ، ولا يرد على الشيخ " قده " الاعتراض بعدم الفرق بين الطحن

199

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست